ورقة موقف حول قرار المحكمة الدستورية التفسيري المتعلق بعبارة "الشأن العسكري" وطبيعة الشرطة ومحاكمة منتسبيها

عقدت وحدة القانون الدستوري في كلية الحقوق والإدارة العامة، وبدعم من كرسي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للقانون الدستوري والدولي في جامعة بيرزيت، يوم السبت 13 تشرين أول 2018، لقاء طاولة مستديرة لمناقشة قرار المحكمة الدستورية التفسيري رقم (2/2018)، الذي تعرضت فيه لتفسير نصوص المادتين (84) و(101/2) من القانون الأساسي، والمادة (53) من قرار بقانون رقم (32) لسنة 2017 بشأن الشرطة. وذلك على ضوء ما أثاره قرار المحكمة ذاك من جدل حقوقي ومجتمعي خلال الأسابيع التالية لصدوره في 12 أيلول الماضي، وصل حد الاستنكار؛ لما خَلُص إليه من نتائج بمحاكمة الشرطيين أمام القضاء العسكري، وتوسيع صلاحية هذا القضاء الخاص حَدّا يتيح فيه محاكمة عموم المدنيين أمامه، وليس الشرطيين فقط.  

ووفقا لما جرت عليه عادة الوحدة في تنظيم هذه النشاطات، عرضت بداية مسودة ورقة موقف أعدها طاقم الوحدة، وطرحت للنقاش من قبل المشاركين. وقد خلصت ورقة الموقف إلى القول بأن المحكمة الدستورية الموقرة جانبت الصواب في قرارها المذكور في العديد من المسائل، وبالأخص فيما يلي: اعتبارها للشرطيين عسكريين، بما يخالف المعايير الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني والتجارب الفضلى في ممارسات الدول، بما فيها دول عربية؛ توسيعها اختصاص القضاء العسكري ليفتح الباب أمام محاكمة المدنيين عموما؛ الخلط ما بين قاعدة القانون الخاص يقيد العام ووجود قضاء خاص قبالة أصالة المحاكم النظامية.

وفي المقابل، طرحت ورقة الموقف معايير أكثر دقة لتحديد اختصاص القضاء العسكري تقوم على توافر أحد المعيارين الموضوعي أو المكاني (أو كليهما)، وبشرط توافر المعيار الشخصي. وذلك على خلاف توجه المحكمة الذي قبل بتوافر إحدى تلك المعايير الثلاثة، فيما ينتج عنه توسيع اختصاص القضاء العسكري.

سجلت الورقة هذه الملاحظات وغيرها، وهي تدرك ابتداءً أن المحكمة قد تجاوز اختصاصها عند نظرها لهذه المسألة، بأن سمحت لنفسها بالرقابة على الدستورية في الوقت الذي كانت تمارس اختصاصها التفسيري، دون وجود نزاع قائم. وهو الشرط الذي فرضه قانون المحكمة ذاتها كي تتصل المحكمة بالدعوى الجزائية عند نظرها لأي من اختصاصاتها الأخرى.