شطب الدعوى المدنية في القانون الفلسطيني

عقدت دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة  بجامعة بيرزيت  يوم الثلاثاء 12 نيسان 2011 محاضرة قانونية حول " شطب الدعوى المدنية في القانون الفلسطيني" وذلك بمشاركة د. خالد تلاحمة أستاذ القانون في الكلية والقاضي الأستاذ عبد الله غزلان قاضي محكمة النقض الفلسطينية.

وقد تحدث د. تلاحمة عن أهمية موضوع المحاضرة ومدى الإشكاليات والعقبات التي يواجهها القضاء الفلسطيني في تطبيق المواد المختصة بشطب الدعوى المدنية، وخاصة نصوص المادتين 85، 88 من قانون أصول المحاكمات المدنيّة والتجارية رقم 2 لسنة 2001. وقد أشار د. تلاحمة إلى مفهوم وشروط شطب الدعوى المدنية، ومدى نطاق السلطة التقديرية للمحكمة في شطب الدعوى، والآثار القانونية المترتبة على قرار الشطب.

من جانبه قام القاضي غزلان بطرح عدد من التطبيقات العملية التي من خلالها بين أحكام شطب الدعوى،  فقد بين أن للمحكمة في حال غياب طرفان الدعوى (المدعي والمدعي عليه) معا، وبعد أن تتأكد من صحة تبليغ موعد الجلسة للطرفين، أن تقرر شطب الدعوى، كما أشار إلى أن الدعوى إذا تعلقت بالنظام العام يجب على المحكمة النظر فيها حتى ولو تغيب المدعي أو الخصمان عن الحضور.

وقد أوضح أن القاعدة الورادة في المادة (85) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية يتم إعمالها إذا ما تم النظر فيها أمام محكمة درجة ثانية (سواء محكمة بداية بصفتها الاستئنافية أو محكمة الاستئناف)، على الرغم من  أن نص المادة لا يتحدث عن الاجراءات الواجب اتباعها أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه يتم إعمال هذا النص أمام محكمة الاستئناف بربطها بالتزامن مع نص المادة (224) من ذات القانون. مضيفاً إلى أن القانون يشترط لتجديد الدعوى أن يقدم طلب التجديد إلى قلم المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ شطبها، وأن قرار محكمة الاستئناف القاضي بشطب الدعوى لا يجوز الطعن به أمام محكمة النقض، وعليه فإن على المدعي خلال مدة الستين يوما تجديد طلب دعواه وليس الطعن به، كما أن قرار شطب الدعوى لا يشترط أن يتم تبليغه للخصوم.

كما أوضح غزلان أنه إذا قدم طلب تجديد الدعوى بعد مضي الستين يوم من تاريخ الشطب، فإن على القاضي في هذه الحالة تعيين موعد للجلسة وتبليغ الأطراف، إذ أن نص المادة (88) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية شرعت لمصلحة لمن كان قرار الشطب لصالحه، وعليه لا تستطيع المحكمة من تلقاء ذاتها أن تتصدى لوحدها للقضية، وبذلك يكون على المحكمة اصدار قرار بتعيين موعد الجلسة وتبليغ الأطراف.

وفي نهاية المحاضرة أشار القاضي إلى أنه لا بد من ربط المادة (88) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية مع المادتين (3 و10) من قانون رسوم المحاكم النظامية رقم (1) لسنة 2003، وأبدى إلى أن المشرع الفلسطيني قد أخطأ عندما ألزم بدفع رسوم عند تجديد الدعوى المشطوبة، حيث الأصل أن تجديد الدعوى المشطوبة لا يخضع للرسم.