ندوة قانونية حول تعويض إصابات العمل في قانون العمل الفلسطيني

 عقدت دائرة القانون وطلبتها في كلية الحقوق والإدارة العامة  اليوم السبت 19 شباط 2011، ندوة قانونية حول " تعويض إصابات العمل في قانون العمل الفلسطيني: النظرية والتطبيق"، شارك خلالها المحامي أ. نبيل مشحور،  ومديرة عام الوحدة القانونية في وزارة العمل أ. بثينة سالم ،  وأستاذ قانون العمل الفلسطيني في دائرة القانون أ. احمد نصرة.

وافتتح الندوة د. خالد تلاحمة الذي شكر جهود الطلبة على عقد هذه الندوة، والتي تأتي في إطار المساهمة في ربط الواقع النظري بالعملي. مقدماً لمحة حول قانون العمل الفلسطيني الذي أكد على ضرورة تعريضه للتشريح والنقد البناء وتلمس مواطن القوة والضعف فيه.

وتحدث أ. مشحور حول إجراءات دعوى التعويض عن إصابة العمل، مشيراً أن إصابة العمل هو الحادث الذي يقع للعامل أثناء العمل أو بسببه، أو أثناء ذهابه إليه أو العودة منه. مستعرضاً الإجراءات التي تتم لرفع الدعوى والتي تبدأ بتقديم رب العمل للإسعافات اللازمة للعامل المصاب والتوجه لأقرب مركز علاجي، ومن ثم إبلاغ الشرطة وإعطاء المصاب نسخة من إخطار وقوع حادث عمل، يتلوها دور رجل القانون في المطالبة بدعوى التعويض والتي تتضمن جميع النفقات التي ينفقها العامل على الاصابة بما في ذلك نفقات التأهيل.

وأوضح مشحور أن الفقرة الثانية من المادة 118 تتضمن جميع الحقوق المترتبة على الإصابة ، في الوقت الذي خلا القانون من نصوص تتعلق بحق العامل بالتقدم بطلب للمحكمة للحصول على دفعات مستعجلة والتي تكفي لإعالة العائلة والمصاب لمدة لا تتجاوز سنة. مضيفاً أن المادة 119 من القانون تتضمن مسؤولية توفير رب العمل ل75% من راتب العامل المصاب ل6 أشهر لمدة لا تتجاوز 180 يوم.

واستعرض المادة 120 التي نصت على :" أنه إذا أدت إصابة العمل إلى الوفاة أو نتج عنها عجز كلي دائم استحق الورثة في الحالة الأولى والمصاب في الحالة الثانية تعويضاً نقدياً يعادل اجر (3500) ثلاثة آلاف وخمس مائة يوم عمل أو 80% من الأجر الأساسي عن المدة المتبقية حتى بلوغه سن الستين أيهما أكثر، أما  إذا ترتب على إصابة العمل عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضاً نقدياً يعادل نسبة العجز إلى العجز الكلي الدائم. وأنه إذا ترتب على إصابة العمل أكثر من عجز جزئي دائم يستحق المصاب تعويضا نقديا عن مجموع نسب العجز بما لا يتجاوز التعويض المقرر للعجز الكلي الدائم." في حين أن المادة 121 نصت:" وفقا لأحكام هذا القانون تقدر اللجنة الطبية نسبة العجز المستحقة عن إصابة العمل بمقتضى أحكام القانون أو النظام ذي العلاقة الساري المفعول وقت الإصابة ." أما المادة 122 فأوضحت أن "للمصاب الحق في الطعن في قرار تقدير نسبة العجز أو قرار عودته للعمل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه بالقرار." وقال أنه ووفقاً لقانون العمل فلا بد من البت في القضايا العمالية بصورة مستعجلة من خلال "قاضي العمل".

من جانبه تحدث أ.نصرة حول الأساس القانوني للتعويض عن إصابات العمل، ونوع الدعوى التي يمكن أن يرفعها العامل بعد إصابته.

موضحاً أن رب العمل لا يقدم تعويضاً بالمعنى الحقيقي "جبر الضرر" وإنما ضمان اجتماعي يرا د  به ان يتحمل اصحاب العمل المسؤولية.

وأشار أن المشرع لقانون العمل لم يراع حجم المنشأة، في حين أنه يحق للعامل تقديم دعوى ضد الشخص المسبب للضرر والمؤسسة التي يعمل فيها.

واستعرضت الأستاذة سالم في مداخلتها دور وزارة العمل في حماية العمال في حال تعرضهم لإصابات عمل في القطاعين العام والخاص، والتي تتعلق بمراقبة تطبيق القانون من حيث إجراءات السلامة المهنية، والتي يترتب عليها الالتزام  بإشعار الوزارة بالحادث خلال 48 ساعة من خلال تعبئة نماذج خاصة، مشيرة أن هذا الالتزام شبه منعدم لدى أصحاب العمل.

وأوضح سالم دور الوزارة في متابعة الإجراءات الحقوقية الناجمة عن إصابة العمل، والإشكاليات المترتبة مع شركات التأمين خاصة وأنها ترفض تغطية ما يعرف ب"عمالة الأحداث"، مشيرة إلى الإجراءات القانونية التي تقوم بها الوزارة اتجاه المنشآت غير المؤمنة والتي تبدأ بالتبليغ لتصل إلى حد المحاكم.