ورشة عمل تتناول الآثار المترتبة على تبني قانون حماية الأحداث في فلسطين

نظمت دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة يوم الخميس 23 آذار 2017 ورشة عمل بعنوان "الآثار المترتبة على تبنّي القرار بقانون حماية الأحداث في فلسطين ومصادقة السلطة الفلسطينية على إتفاقية حقوق الطفل"، تحدث خلالها كل من مدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين أ. خالد قزمار، وأستاذ القانون الجنائي في الجامعة أ. فايز بكيرات، وأدار النقاش عميد كلية الحقوق والإدارة العامة د. ياسر العموري.

وقال أ. قزمار أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بدأت عملها في فلسطين منذ عام 1991 بهدف توثيق الإنتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال الفلسطينيين، وأوضح أن إنضمام فلسطين لإتفاقية حقوق الأطفال وبعض الإتفاقيات المشابهة شكل حالة من اللُبس وتداخل المسؤوليات، خاصة بسبب تجاهل دولة الإحتلال رعاية الأطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة وعجز السلطة عن أداء واجباتها ومسؤولياتها تجاههم نظرا لعدم سيطرتها الفعلية على الأرض.

وأشار إلى أن التوقيع على هذه الإتفاقيات يتطلب تغيير القوانين لتتماشى مع المعايير الدولية، وبيّن أن قانون حماية الأحداث الجديد والذي دخل حيز التنفيذ بالضفة عام 2016 يعتبر واحدا من أفضل القوانين على مستوى العالم ويتميز بتعامله مع الأطفال كضحايا وليس كمجرمين، وشدد على أهمية إنشاء مراكز متخصصة للأحداث في المحاكم والشرطة والنيابة والقضاء.

وكشف أ. قزمار أن فلسطين وصلت لمراحل متقدمة وجيدة بهذا المجال على الرغم من قصر عمر تجربتها الفعلية، وأكد على ضرورة تحسين البنية التحتية وبناء مرافق خاصة لرعاية الأحداث بكامل مدن الضفة الغربية، وذلك لمواجهة التحديات والصعوبات الكبيرة في هذا المجال.

من جانبه أوضح أ. بكيرات أن أهمية القانون الجديد تكمن بأهمية الفئة العمرية التي يتناولها والتي تُمثل نسبة كبيرة من الشعب الفلسطيني، وأضاف أن طبيعة القانون الجديد هي طبيعة تكميلية مما يسمح بالعودة لقوانين العقوبات الجزائية الأم لتغطية النقص ببعض نواحي القانون الجديد، وأشار إلى أن المادة الأولى من القانون عَرَفت " الحدث " على أنه كل طفل لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره أثناء إرتكاب الجريمة وليس أثناء محاكمته.

وبيّن أن القانون الجديد قسم الأحداث إلى فئتين عمريتين فقط، ورفع سن المسآلة القانونية إلى 12 عاما بدلا من 9 أعوام في القانون السابق، وأشار إلى أن القانون يمنع حكم الإعدام والحكم بالمؤبد بحق الأحداث، بالإضافة لمنع فرض العقوبات المالية عليهم وعدم تسجيل الأحكام كأسبقيات في سجلهم المدني.