ثلاثة أبحاث من كلية الحقوق والإدارة العامة تنشر في مجلات علمية عربية محكمة

نشر الأستاذ المساعد في كلية الحقوق والإدارة العامة د. أمير خليل والباحثة في الكلية أ. تسنيم كحلة، ثلاث دراسات أعدّاها بدعم من لجنة البحث العلمي في جامعة بيرزيت، بمجلات علمية عربية محكمة.

الدراسة الأولى جاءت بعنوان "الأساس القانوني لعقد شراء الحقوق التجارية (الفاكتورنغ) في فلسطين: دراسة مقارنة"، ونشرت في مجلة دراسات، علوم الشريعة والقانون، مجلد 48، عدد 1، الجامعة الأردنية، الأردن، 2021 (صفحة 182-200).

وتأتي أهميتها في تحديد الأساس القانوني لعقد شراء الحقوق التجارية في فلسطين؛ حيث إن ذلك يعتبر ضرورة ملحة تكمن في ترسيخ المبادئ القانونية والمفهوم القانوني لهذا العقد، ووقوفها على التفريق بين عقد شراء الحقوق التجارية والعقود المشابهة له، في ظل حداثة هذا العقد وعدم وجود تقنين له في فلسطين.

وتوصلت الدراسة إلى أن هذا العقد يختلف عن غيره من العقود المشابهة له، كما أن التكييف والأساس القانوني للعقد؛ اختلف باختلاف الأنظمة والتشريعات التي تناولتها الدراسة، فمنها ما أخذ بحوالة الحق، ومنها ما تبنى نظرية الحلول الاتفاقية. وتوصي الدراسة بأهمية تنظيم هذا العقد في فلسطين وضرورة تبني نظرية حوالة الحق كأساس قانوني له.

أما الدراسة الثانية، فكانت بعنوان: "اتفاقية أوتاوا لتوحيد قواعد عقد شراء الحقوق التجارية (الفاكتورنغ) دراسة تحليلية مقارنة"، ونشرت في مجلة إربد للبحوث والدراسات الإنسانية، جامعة إربد الأهلية، الأردن، 2020.

وعالجت هذه الدراسة أحكام عقد شراء الحقوق التجارية كما وردت في اتفاقية أوتاوا والتشريع المصري من حيث مفهوم العقد والآثار القانونية التي تترتب عليه والتي تتمثل بحقوق والتزامات الأطراف، كما عالجت الدراسة القانون الواجب التطبيق على العقد إذا ما توافر عنصر أجنبي.

وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها أنه يستنتج من تعريف الاتفاقية والقوانين المقارنة للعقد مجموعة من العناصر التي تحدد مفهوم عقد شراء الحقوق التجارية، كما أن هذا العقد يرتب حقوقاً والتزامات على أطرافه، وهي مؤسسة شراء الحقوق التجارية والتاجر الدائن، بالإضافة إلى المدين الذي يتأثر بالعقد على الرغم من أنه ليس طرفاً فيه. كما توصلت إلى أن اتفاقية أوتاوا أشارت بشكل ضمني إلى أن القانون الواجب التطبيق هو قانون الإرادة، إلا أنها قيدت إرادة الأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق في نطاق الدول الموقعة على الاتفاقية.

أما الدراسة الثالثة، فقد قبلت للنشر في المجلة الدولية للقانون، كلية القانون، قطر، وهي بعنوان "نحو تحكيم سيبراني في فلسطين في ظل جائحة كورونا: دراسة مقارنة"، وقدم في مؤتمر "القانون في مواجهة الأزمات العالمية: الوسائل والتحديات". 

وتناولت الدراسة أحكام التحكيم السيبراني، وذلك من خلال إسقاط الضوء على مفهومه ومزاياه وأهمية اللجوء إليه، ودراسة مدى معالجة الأنظمة القانونية لأحكامه؛ وتوصلت الدراسة إلى أن عملية التحكيم السيبراني تتم باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، بحيث تتم بعض إجراءات التحكيم من خلال الوسائل الإلكترونية الحديثة، كالاتفاق على التحكيم أو جلساته أو الاستماع إلى الشهود أو إصدار القرار التحكيمي، بحيث يتمتع التحكيم السيبراني بالعديد من المزايا والخصائص، التي تجعل منه حلاًّ بديلاً لتفادي الإشكاليات التي يمر بها كل من التقاضي العادي والتحكيم العادي في ظل جائحة كورونا.

وبمعالجة مدى تبني الأنظمة القانونية للتحكيم السيبراني، توصلت الدراسة إلى أن كلاًّ من قانوني التحكيم القطري والأردني قد تضمنا النص على استخدام الوسائل التكنولوجية في العملية التحكيمية. أما المشرع الفلسطيني، فقد أخذ بمفهوم الكتابة بشكلها الواسع وتطرق إلى مسألة الاتفاق الذي يتم عبر مراسلات تتم عبر وسائل إلكترونية، ولم يشر إلى إمكانية استخدام الوسائل الإلكترونية في عقد الإجراءات أو التبليغات. وبخصوص قرار التحكيم وتنفيذه؛ اشترطت القوانين محل الدراسة أن يكون القرار مكتوباً وموقعاً من المحكمين، وأن تبلغ نسخة موقعه منه للأطراف، ولم تشر إلى مدى إلزامية أو القيمة القانونية للقرارات التي تصدر عبر وسائل الاتصال الحديثة والتي تعذر التوقيع عليها إلا بالطريقة الإلكترونية وإخطار الأطراف إلكترونيّاً بها.

وأوصت الدراسة بضرورة تضمين التحكيم السيبراني في نصوص قانون التحكيم الفلسطيني والاستفادة من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لعام 2017 في مجال التحكيم فيما يتعلق بحجية التوقيع الإلكتروني، وكذلك النص صراحة على آلية تنفيذ قرارات التحكيم السيبرانية والإلكترونية منها.