معهد الحقوق يعقد لقاءً قانونياً حول "التعميمات القضائية الصادرة عن مجلس القضاء الشرعي بغزة"

عقد معهد الحقوق في جامعة بيرزيت يوم الثلاثاء 22 آذار 2022 لقاءً قانونياً بعنوان "التعميمات القضائية الصادرة عن مجلس القضاء الشرعي بغزة: وأهمها حق الزوجة المطلقة تعسفياً من الحصول على تعويض مادي" تحدث فيه المحامي عبد الله شرشرة، وذلك بمشاركة عدد من المحامين والقانونيين والمهتمين.

افتتحت اللقاء منسقة أعمال المعهد في قطاع غزة الأستاذة لينا التونسي، معرفة ببرنامج لقاءات بيرزيت القانونية. في حين استهل الأستاذ عبد الله شرشرة مداخلته بالتعريف بعمل مجلس القضاء الشرعي، باعتباره الجهة القضائية المستقلة التي تشرف على سير العمل في المحاكم الشرعية والذي يناط به وضع السياسة العامة لتطوير القضاء الشرعي، وتعيين القضاة، واقتراح قوانين ذات علاقة بالقضاء الشرعي، موضحًا أن ما يصدر عن المجلس الأعلى للقضاء الشرعي من تعميمات تشمل نوعين: الأول إداري يختص بتنظيم العمل الإداري في المحاكم الشرعية المختلفة، والثاني قضائي يتضمن مواد تفسّر وتشرح آلية تنفيذ بعض القوانين الشرعية.

وأضاف في مداخلته إلى أنه وبمراجعة قانون القضاء الشرعي رقم (3) للعام 2011 الذي لم ينص صراحة على اختصاص المجلس في إصدار التعميمات القانونية بناء على الاجتهاد، ونشرها وتطبيقها على العموم، ولذلك فإن هذه التعميمات التي قد يتجاوز بعضها القانون، تُخلّ بمبدأ هام وهو مبدأ استقلال القاضي، الذي نصت عليه المادة (3) من قانون القضاء الشرعي الساري في قطاع غزة. مؤكدًا على أن بعض هذه التعميمات، تجاوزت القانون الأساسي، أو التشريع العادي، أو تتجاوز مفهوم التعميم ذاته لتنتحل صفة التشريع من حيث تأسيسها مراكز قانونية جديدة.

كما تطرق شرشرة إلى أكثر التعميمات القضائية التي أثارت جدلاً؛ التعميم القضائي رقم (01/2021) بخصوص المنع من السفر الصادر في 10/2/2021، الذي أجاز لأحد الأبوين والجد لأب منع الولد الذي تجاوز الثامنة عشرة سنة ميلادية من السفر، إذا كان يترتب على سفره ضرر محض بإقامة دعوى قضائية لدى المحكمة المختصة. كما منع ذات التعميم، سفر الأنثى غير المتزوجة بكراً كانت أو ثيباً دون الحصول على إذن من وليها العاصب، ولوليها أن يمنعها من السفر، إذا كان في سفرها ضرر محض.

وأشار شرشرة في ذات الوقت إلى الجدل المقام حول التعميم القضائي رقم (19/2022) بخصوص الطلاق التعسفي الصادر في 8/2/2022، الذي نص على منح الزوجة المطلّقة تعسّفيًا وبدون سبب معقول، الحقّ بالحصول على تعويض لا يقل عن نفقة سنة ولا يزيد عن نفقة ثلاث سنوات، ويراعى في فرضها حال الزوج عسرًا ويسرًا، مشيرًا إلى أن هذا التعميم ينشأ مراكز قانونية وحقوق مالية جديدة غير منصوص عليها في القانون الفلسطيني الناظم للأحوال الشخصية للمسلمين، حيث لم ينظم قانون حقوق العائلة للعام 1954 الطلاق التعسّفي. ووضح شرشرة أنه وعلى الرغم من أن هذا التعميم يمنح النساء المطلقات تعسّفا، حقوقاً مالية جديدة، ولقي ترحيباً من بعض المنظمات النسوية، إلا أن الموقف القانوني السليم من هذا التعميم من حيث المبدأ يجب رفضه لكونه غير قانوني، ويمثل تعدياً على صلاحيات السلطة التشريعية، وقد يمثل الاذعان لهذا النوع من التغوّل في الصلاحيات مدخلاً يضر بحقوق المرأة.

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من المداخلات والتوصيات، من أهمها: ضرورة إصدار قانون أحوال شخصية فلسطيني حديث، يكون ناجماً عن نقاش مجتمعي فلسطيني، يمثل فيه النساء تمثيلاً عادلاً، والذي ينبغي أن يأخذ فيه بعين الاعتبار كافة القضايا مثار النقاش المجتمعي، كالطلاق، والمشاهدة، والحضانة وشروط الخطبة.