معهد الحقوق ينظم لقاءً قانونياً بعنوان: "المادة (41) من قانون العمل الفلسطيني: تطبيقات قضائية" - أخبار

نظم
معهد الحقوق في الجامعة يوم الأربعاء 28 أيلول 2011، لقاءً
قانونياً حول "نص المادة (41) من قانون العمل الفلسطيني: تطبيقات
قضائية"، بدعم من مؤسسة كونراد اديناور الألمانية وبمشاركة رئيس محكمة بداية
أريحا القاضي فواز عطية، وحضور عدد غفير من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص،
والقانونيين، ووزارة العمل الفلسطينية.

افتتح
اللقاء مدير وحدة المساندة التشريعية في معهد الحقوق أ.فايز بكيرات، بإعطاء نبذة
عن التطور التاريخي لنصوص قانون العمل، مشيرا إلى أن نص المادة (41) من قانون
العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000، يعتبر مستحدثا على النظام القانوني الفلسطيني،
حيث لم يكن هناك وجود لمثل هذا النص في قانون العمل المؤقت رقم (21) لسنة 1960
الأردني، الذي كان مطبقا في الضفة الغربية سابقاً، الأمر الذي أدى إلى إرباك في
تطبيق نص هذه المادة التي تعطي الحق لصاحب العمل في إنهاء عقد عمل العامل لأسباب
فنية أو لخسارة اقتضت تقليص عدد العمال، مع احتفاظ العامل بحقه في الإشعار وبدل مكافأة
نهاية الخدمة، وكل ذلك طبعا شريطة إشعار الوزارة.

وتحدث
القاضي عطية عن الإشكاليات الدستورية التي رافقت إصدار قانون العمل، وأثار عددا من
الحالات التطبيقية لنص المادة، وضرب مثالا على ذلك إعادة هيكلية المنشأة، من حيث
إمكانية اعتبارها سبباً فنياً يجيز لصاحب العمل تطبيق نص المادة (41). وأضاف:
"إن هناك محاولات يقوم بها القضاء الفلسطيني، لتفسير النص ووضع المعايير
الموضوعية التي تضمن حسن تطبيقه،" غير انه أشار إلى أن هناك دور على وزارة
العمل يتوجب القيام به.

وقد
تخلل اللقاء مداخلات وأسئلة هامة من قبل الحضور تمحورت على التأكيد أن هناك خللاً
يعتري نص المادة (41) مؤكدين على ضرورة التدخل التشريعي لتصويب هذا الوضع، والنص
صراحة على عدد من المعايير الموضوعية التي تكفل ضمان حق كل من العامل وصاحب العمل
في التطبيق، ولحين حدوث هذا التدخل التشريعي طالب المشاركون في اللقاء كل من وزارة
العمل، والقضاء الفلسطيني بتفعيل دور كل منهما لوضع الضمانات الحافظة لعدم المغالاة
أو استغلال هذا النص بشكل يؤدي إلى حرمان أي من أطراف العلاقة الإنتاجية من حقوقه.