لقاء قانوني حول القتل بدافع الشرف

نظم معهد الحقوق التابع لجامعة بيرزيت في قطاع غزة، يوم الأربعاء 5 نيسان 2017،  لقاءً قانونياً بعنوان "التعديلات الحاصلة بخصوص القتل بدافع الشرف"، والذي يعقد بالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور، تحدث فيه عميد كلية الحقوق في جامعة الأزهر د. ساهر الوليد، وحضر اللقاء نخبة من القانونيين والطلبة والإعلاميين والمهتمين.

افتتحت اللقاء منسقة المعهد في غزة الأستاذة لينا التونسي، موضحةأهمية الموضوع المطروح للنقاش ضمن برنامج  لقاءات بيرزيت القانونية.

ومن ثم استهل د.  الوليد اللقاء متسائلا عن تعريف دافع الشرف وإن كان هناك ضابطاً لمفهوم الشرف؟ أو إن كان مقتصراً فقط على الأنثى؟.حيث أشار أن مصطلح الشرف هو مفهوم نسبي ومن المصطلحات المرنة التي تختلف من مجتمع إلى آخر. وأضاف أن عدم تحديد مفهوم للشرف يؤدي إلى اتساع دائرة الأفعال التي تندرج تحت هذا المفهوم وبالرغم من ذلك فإن القضاء في فلسطين, خاصة القضاء في قطاع غزة، استقر على أن دافع الشرف في جرائم القتل ينحصر في ارتكاب المرأة لجريمة الزنا. كما تناول مفهوم جريمة القتل من حيث توضيح الدافع الإجرامي ومكانته من البنيان القانوني للجريمة، ثم ربطها بمفهوم الشرف، حيث أشار أن جميع حالات القتل بدافع الشرف قد وقعت ضد إناث بدعوى قيامهن بأفعال غير أخلاقية تلوث وتسيء للعائلة، وبالمقابل تختلف المعاملة والنظرة للذكور إذا ما ثبت ارتكاب أحدهم لجريمة سواء أكان جانياً أو مجنياً عليه.

ثم انتقل د. الوليد إلى موضوع التعديل الذي جاء به القرار بقانون رقم (7) للعام 2011، الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، والذي الغى المادة (340) من قانون العقوبات المطبق في الضفة، وذلك نتيجة للضغوط التي قامت بها بعض المراكز التي تعنى بشئون المرأة ومراكز حقوق الإنسان في حينه، ثم تبين أن المادة (98) من قانون العقوبات قد أعطت القاضي حق التخفيف في الحكم في القضايا المتعلقة بمسألة الشرف، حيث أشارت هذه المادة أنه يستفيد من العذر المخفف للعقاب كل من ارتكب الجريمة تحت تأثير ثورة الغضب أو نتيجة الاستفزاز، وأضاف أن هذا القرار بقانون لم يكن موفقاً، حيث تعامل المشرع مع دافع الشرف بشكل جزئي، بينما أبقى على العذر المخفف لقتل الأم لوليدها من السفاح بدافع الشرف.

كما تناول القرار بقانون رقم (10) لسنة 2014، والذي ألغى المادة (98) التي تنص على الاستفزاز كعذر مخفف ، فظهرت المادة (97)  التي تركت المجال للقاضي متى ما وجد ما يستدعي التخفيف فانه يقوم بتخفيف الحكم، والتي قد أدت إلى استفادة الجاني في جريمة القتل بدافع الشرف من العذر المخفف.

ثم انتقل في حديثه إلى موضوع القضاء في قطاع غزة والذي قد عمل على تخفيف عقوبة الجاني الذي يرتكب القتل على خلفية الشرف استناداً إلى أن سلوك المجني عليها غير السوي يعد من الظروف المخففة التي تدعو القاضي لاستخدام سلطته التقديرية, والذي قد يفرط كثيرا في استخدام هذه السلطة دون حدود، مع أن معظم جرائم القتل بدافع الشرف في قطاع غزة  قد ارتكبت مع سبق الإصرار والترصد ولم تكن تحمل عنصر المفاجأة.

كما أشار د. الوليد إلى أن المشرع لم يكن موفقاً بتعديله للمادة (18) من قانون العقوبات رقم (74) لسنة 1936، وذلك لأن المادة (18) تتعلق بالدفاع الشرعي لرد الاعتداء سواء على النفس أو المال أو الشرف، حيث يستفيد من الإباحة من يستخدم حقه في الدفاع الشرعي طالما أنه لم يتجاوز حدود هذا الحق، ولذلك كان من الخطأ إقحام موضوع القتل بدافع الشرف في هذه المادة.