لقاء قانوني في معهد الحقوق حول مسائل خلافية في قانون العمل الفلسطيني

عقد معهد الحقوق يوم السبت 23/11/2019، وبدعم من مؤسسة "كونراد أديناور"، لقاءً قانونياً بعنون "مسائل خلافية في قانون العمل الفلسطيني"، استضاف فيه الأستاذ القاضي فاتح حمارشة، والأستاذ المحامي أحمد نصرة، وذلك ضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية التي يعقدها المعهد في الضفة الغربية وغزة.

افتتح اللقاء أ. عبير درباس باحثة قانونية في معهد الحقوق، مرحبة بالمتحدثين والحضور، ومبينة في ذات الوقت أهمية موضوع اللقاء في كونه يمس بأهم شريحتين هما؛ أصحاب العمل، والعمال، بالاضافة إلى كونه يسلط الضوء على موقف الفقه والقضاء في بعض القضايا الخلافية في قانون العمل.

تحدث أ. فاتح حمارشة في مداخلته عن المشاكل التي تعتري قانون العمل الفلسطيني، والتي لا يزال القضاء الفلسطيني غير مستقر في التعامل معها، مستعرضًا مجموعة من القضايا الخلافية، أبرزها؛ الفصل التعسفي، مبينًا أنه لغاية يومنا هذا يوجد خلاف في تحديد حالات الفصل التعسفي، بين من يترك أمر تحديدها لسلطة القاضي التقديرية وبين من يدعو إلى الالتزام بالحالات المنصوص عليها في المواد 40 و 41 و84 من قانون العمل في تحديد حالات الفصل التعسفي. وتطرق حمارشة إلى موضوع التحكيم في القضايا العمالية، موضحًا اختلاف توجه القضاء في شرط التحكيم ومشارطة التحكيم في القضايا العمالية، مبينًا أنه صدر مؤخرًا قرار عن الهيئة العامة لمحكمة النقض تؤكد على أن عدم جواز اللجوء إلى التحكيم في القضايا العمالية، وفي حال ورد شرط في عقد العمل على ذلك، يعتبر الشرط باطل.

كما استعرض موضوع إشعار وزارة العمل لدى انهاء صاحب العمل لعقد العامل، والعقد المؤقت ومتى يتحول العقد المحدد المدة إلى غير محدد المدة، ومسألة الاثبات في القضايا العمالية، واحتساب مكافأة نهاية الخدمة، وآلية التعويض في أمراض المهنة، مبينًا أن في كل من الموضوعات سالفة الذكر ما زالت محل اختلاف لدى القضاء الفلسطيني.

من جهة أخرى، أكد أ. أحمد نصرة على ضرورة حسم القضاء الفلسطيني لكافة القضايا الخلافية، وعلى ضرورة اطلاع القضاء على الآراء الفقهية في هذا المجال، وعدم الاكتفاء بالتفسير الحرفي للنصوص. موضحًا في ذات الوقت رأيه من تحديد حالات الفصل التعسفي، مبينًا أن لصاحب العمل انهاء عقد العامل  في غير الحالات الواردة في المواد 40 و 41 من قانون العمل متى توافر السبب المبرر للانهاء. أما فيما يتعلق بنص قانون العمل على ضرورة اشعار وزارة العمل عند انهاء عقد العمل، وضح أنه لا يوجد نص يحدد متى يجب أن يتم الاشعار قبل الانهاء أم بعد الانهاء، وأن الاشعار يتم فقط لإعلام وزارة العمل لما لها من دور في مراقبة سوق العمل وتنظيمه. وأوصى في نهاية مداخلته على ضرورة احترام المحاكم الدنيا للمحاكم الأعلى.

وفي الختام، تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من الأسئلة والمداخلات، والتي تمحورت حول: الفصل التعسفي، أثر التمييز بين عقد محدد المدة وغير المحدد المدة على قانونية الاجراءات، مدة الفترة التجريبية، المدة القانونية لتحديد انقطاع عقد العمل، احتساب مكافأة نهاية الخدمة، العمل الإضافي، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.