دائرة القانون تعقد محاكمة صورية بعنوان" جريمة قتل بدافع الشرف" - أخبار

  عقدت دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة، يوم السبت الموافق 3
كانون الثاني 2011 ، محاكمة صورية بعنوان " جريمة قتل بدافع الشرف". وذلك
بحضور المستشار القانوني لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الأستاذ حسن العوري، وممثل
رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي حسن ادكيدك، وممثل وزارة العدل أ. لؤي حسين، وعميد
كلية الحقوق والإدارة العامة د. صالح عبد الجواد، ورئيس دائرة القانون ومدير
برنامج ماجستير القانون د. خالد تلاحمة، ومديرة معهد دراسات المرأة في الجامعة د. إصلاح
جاد، وأعضاء الهيئة التدريسية وجمع غفير من طلبة كلية الحقوق والمهتمين.

 

أكد د. تلاحمة على اهتمام الدائرة بمتابعة الجوانب العملية لتدريب الطلبة وتفعيل
دورهم في المجتمع من خلال عقد عدد من المحاكمات الصورية والندوات والمحاضرات العامة،
 وتأتي أهمية المحاكمة الصورية هذه  لما تثيره من إشكاليات على الصعيد العملي
والقانوني في المجتمع. و تقدم د. تلاحمة بالشكر العميق لأستاذ القانون د. أحمد
براك لما بذله من جهد في تدريب الطلبة على المحاكمة.

 

من جانبه أشار د. عبد
الجواد إلى أهمية موضوع المحاكمة، قائلا: "أن جرائم الشرف في مجتمعنا
الفلسطيني مقصورة على المرأة، وهذا يتنافى مع حق المساواة في الحقوق والواجبات بين
الذكر والأنثى الذي تكفله التشريعات والقوانين الفلسطينية."

بدوره أكد د. براك على
مدى أهمية المحاكمة الصورية كأسلوب ناجع في تقريب الصلة بين الجانب النظري والجانب
العملي لطلاب الدائرة ، مشيرًا إلى أن القضية من نسج الخيال ولا تمت للواقع بصلة
ولا تمس شخص بعينه.

وبعد ذلك بدأت مجريات المحاكمة الصورية في تسلسل
الأحداث، وبدأت جلسات الدعوى بالتدريج الواحدة تلو الأخرى، وتخللها سماع لأقوال
الشهود والمتهم والطبيب الشرعي ورجال الضبط القضائي، وبيان كيفية إجراءات الكشف عن
مسرح الجريمة، والتحفظ على سلاح الجريمة الذي قتلت به الزوجة المغدورة بدافع
الشرف، وبيّنت المحاكمة الصورية الإجراءات المتبعة داخل المحكمة وخارجها، ومن ثم تلت
النيابة العامة مرافعتها الختامية ملتمسة توقيع أقصى العقوبات على المتهم.

  من جانبه، التمس الدفاع النظر بعين الرأفة
للمتهم، إذ أنه كان تحت تأثير الدهشة والمفاجأة وقتل المغدورة بناء على دواعي
الشرف، وفي الختام صدر الحكم القضائي بحبس المتهم لمدة 15 عاما والأخذ بالعذر
الاستفزازي وفقا للمادة (97) من قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960، وبالتالي تخفيف
العقوبة لمدة 5 سنوات.

وفي نهاية المحاكمة فتح باب النقاش والأسئلة للحضور،
وتم إبداء بعض الملاحظات والاستفسارات، كما أشاد الحضور في أداء الطلبة، وفي النشاط
غير المسبوق في كليات القانون في الجامعات الفلسطينية.