دراسة: القانون الأساسي يضمن حق الإضراب حتى لقوى الأمن

أكدت الباحثة وطالبة ماجستير القانون في جامعة بيرزيت رشا توفيق عمارنة أن غياب قانون ينظم ممارسة أفراد الشرطة وقوى الأمن للإضراب، يعد انتهاكاً لحق كفلة القانون الأساسي الفلسطيني، مشددة على أهمية ووضع حدود لتأثير ممارسة هذه الفئة للإضراب على الأمن العام.

جاء ذلك في دراسة بعنوان ”اضراب العاملين في القطاع العام المدني والأمني في فلسطين: ما بين الحق والمصلحة العامة“ أعدتها عمارنة التي تعمل مديرة عامة للشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد، وجرى تطويرها لغايات النشر بناءً على ملاحظات د. عاصم خليل.

وبينت الدراسة أن الإضراب حق أساسي لفئات العاملين كافة، بما في ذلك العاملين في القطاع العام المدني والعسكري، وحرمانهم منه يمس بحرية اختيار وسيلة التعبير عن عدم الرضا بشروط وظروف العمل، ويفقد إمكانية التفاوض على قدم المساواة وبذات القوة في مواجهة الإدارة، ما يعني الاخلال بالتوازن بين طرفي علاقة العمل لدى التفاوض لحل نزاعات العمل. وقد يفرض على العاملين شروط عمل لا تلبي احتياجاته الوظيفية أو غير لائقة.

وأوضحت أن الحق في الإضراب يفرض مجموعة من الالتزامات على الدولة منها أن تحترم الحق ولا تقوم بما من شأنه عرقلة ممارسته، وأن يلتزم المشرّع بإصدار قوانين تمكين العاملين في القطاع العام من ممارسة حقهم واتخاذ التدابير الإدارية والمالية وغيرها التي تلزم لهذا الغرض، إلى جانب منع الدولة انتهاك هذا الحق من جانب طرف ثالث. كاشفة عن عدم وجود قوانين ذات صلة توفر الحماية للمضربين من الموظفين المدنيين والعسكريين.

وأشارت إلى أن هناك ما يبرر منع أفراد الشرطة والموظفين الذين يمارسون السلطة باسم الدولة من ممارسة حقهم في الإضراب حفاضاً على أمن المجتمع على أن توفر لهم بدائل تمكنهم من التفاوض على تحسين شروط وظروف عملهم كآليات الوساطة والتحكيم المحايدة والملزمة باتفاق الطرفين.

أما العاملين في المؤسسات التي تقدم الخدمات العامة الأساسية فيجوز تقييد ممارسة حقهم في الاضراب بشكل جزئي، بما يضمن تقديم الحد الأدنى من الخدمات للمواطنين، وأخيراً فإن بقية العاملين في القطاع العام يمارسوم حقهم في الإضراب وأن يتم تقييده بالإلتزام بالشروط الواردة بالقانون.

----

بإمكانكم الاطلاع على الانتاج البحثي لأساتذة وطلبة جامعة بيرزيت من خلال منصة فضا