لقاء طاولة مستديرة وورقة موقف حول شرط السلامة الأمنية في تولي الوظائف

عقدت وحدة القانون الدستوري في كلية الحقوق والإدارة العامة، وبدعم من كرسي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للقانون الدستوري والدولي، يوم 28 تشرين ثاني 2017، لقاء طاولة مستديرة حول شرط السلامة الأمنية في تولي الوظائف، على خلفية تدخل وزارتي الإعلام والداخلية في تعيين مدير لإحدى المحطات الإذاعية. 

افتُتح اللقاء بتأكيد على عدم دستورية السند التشريعي الذي تستند إليه وزارتا الإعلام والداخلية، المتمثل بالمادة (2) من قرار مجلس الوزراء بـ"نظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية والفضائية واللاسلكية" الذي يمنح وزارة الداخلية اختصاصاً في الرقابة على "الجوانب الأمنية"، معارضاً في ذلك القانون الأساسي الذي يحظر الرقابة على وسائل الإعلام. وتم الالتفات أثناء النقاش إلى الآثار التي يرتبها كهذا شرط من إخلال في بعض الحقوق الأساسية مثل الحق في المساواة وعدم التمييز وحق التعبير والرأي، إضافة إلى أنه قد يعتبر تجاوزاً واضحاً في الحق في الخصوصية؛ حيث إن تجميع معلومات واستخدامها من قِبل الأجهزة الأمنية دون التمكّن من التعليق عليها أو معرفتها يعتبر إخلالاً في الحق المذكور. وإلى إخلاله في الحق في محاكمة عادلة لعدم إمكانية الاستئناف أو الاعتراض عليه.

أكد النقاش على أن شرط السلامة الأمنية هو استثناء على مبدأ عدم التمييز، ويجب أن يُفهم دائما في هذا السياق، واختتم النقاش بتوصيات حول ضرورة وجود قانون منظّم لهذا الشرط، إضافة إلى ضرورة تحديد الوظائف التي تحتاج إلى شرط السلامة الأمنية، وضرورة إعلام الُمقدِمين على هذه الوظيفة بتطبيق هذا الشرط.  

وبناءً عليه أصدرت وحدة القانون الدستوري "ورقة موقف" باسمها، بهدف تسليط الضوء على خطورة هذا الشرط كمعيار لتولي الوظائف، وتم توجيه الخطاب في نهاية الورقة إلى المجلس التشريعي القادم – من بين مؤسسات سياسية أخرى- بضرورة سن قانون ينظم بشكل شامل عمل وسائل الإعلام، والحرص على تحرريها من رقابة المؤسسات الأمنية.