"حالة الضرورة" دراسة تناقش القيود القانونية المرتبطة بإعلان حالة الطوارئ في الدول

أكدت دراسة لأستاذ القانون العام د. عاصم خليل والباحثة في وحدة القانون الدستوري في كلية الحقوق والإدارة العامة نوار بدير على وجوب أن تخضع القرارات بقوانين التي تصدرها السلطة التنفيذية في حالات الضرورة، وتتمتع بقوة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية؛ لرقابة المحكمة الدستورية للتأكد من التزامها بالضوابط المحددة دستورياً، والقيود الموضوعية والشكلية لإعلان حالة الطوارئ.

جاء ذلك في دراسة بعنوان "حالة الضرورة" صدرت عن وحدة القانون الدستوري، وهدفت للبحث في المواضيع المرتبطة بحالة الطوارئ ومن ضمنها القيود القانونية لإعلانها وأثر تطبيقها على حقوق الأفراد وحرياتهم، إلى جانب تحديد الجهة المسؤولة عن الرقابة على إصدار هذه القوانين.

ولفتت الدراسة إلى وجوب خضوع القرارات بقوانين للهيئة التشريعية من الناحية الإجرائية كونها صاحبة الاختصاص في إصدار القوانين وتشريعها، وهي الأقدر على اتخاذ القرار باستمرار نفاذها أو الغائها، موضحة أنه لا يمكن اعتبار القرارات بقوانين، قرارات إدارية تخضع للمحاكم الإدارية ويجب أن تكون تحت رقابة المحكمة الدستورية.

وبينت أن المُشرعون في دول مصر والأردن والكويت وفلسطين اتفقوا على منح السلطة التنفيذية صلاحيات تشريعية مقيدة بالضرورة القصوى وعدم احتمال التأخير لإصدار قرارات لها قوة القانون، وأطلقت عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل 2003؛ "القرار بقانون" وعالجها بذات الطريقة التي تعامل معها الدستور المصري 1971 والدستور المصري 2014 والدستور الأردني المعدل 1951.

وأولت الدراسة اهتماما ببحث "حالات الضرورة" و"الطوارئ" والتي يسمح بموجبها للسلطة التنفيذية بإصدار قوانين؛ انطلاقا من أنها الأقدر على مواجهة الأخطار والأوضاع الطارئة؛ ومنها الأوضاع التي تستدعي سرعة التدخل دون تأخير أو انتظار انعقاد الهيئة التشريعية، كما أبقت الدساتير للرئيس -في فلسطين والكويت ومصر-والحكومة في الأردن بموافقة الملك، تقدير حالة الضرورة.

كما تشمل ضوابط إصدار القرارات بقوانين أن لا تتعارض مع القوانين المشرعة، وأن تكون بقدر الضرورة دون أن تتجاوزها ولمدة زمنية محددة، بالإضافة إلى أن إلغاء أو تعديل أي قرار بقانون يتم بقرار مساوٍ له أو يفوقه بالقوة القانونية.

بإمكانكم الاطلاع على الانتاج البحثي لأساتذة وطلبة جامعة بيرزيت من خلال منصة فضا